انتقل إلى المحتوى

استحدث قرار مجلس الوزراء إذن الدخول للدراسة والذي أجازت اللائحة التنفيذية للقرار لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره والبقاء لمدة 60 يوما اعتبارا من تاريخ الدخول ويجوز تمديدها لذات المدة مرتين متتاليتين.

 

ويشترط لمنح إذن دخول الدراسة أن يكون الكفيل أحد الجامعات أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخص لها في الدولة وأن يكون للمستفيد ضمان صحي وأن يدفع المستفيد مبلغا قدره ألف درهم ويكون هذا المبلغ ضمانا ماليا يتم استرداده عند المغادرة

آخر تحديث للصفحة 01 يناير 2020