Skip to Content

 أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم إمارة دبي قانوناً بفرض رسم درهم المعرفة، وذلك لدعم مشاريع التنمية المجتمعية والثقافية في الامارة.

ولغايات هذا القانون تعني كلمة معاملة أية معاملة لدى أية دائرة حكومية أو شبه حكومية أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة يستوفى عنها في الأصل عند تقديمها أو مباشرتها رسم حدده القانون وتشمل أية معاملة لدى سلطات المناطق الحرة القائمة في إمارة دبي وكذلك أية غرامة فرضها القانون لقاء أية مخالفة لأحكام قانون أو تشريع ساري المفعول في الامارة.

وجاء في المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 2005 أنه يستوفى ويضاف إلى الرسم الأصلى عن كل معاملة، رسم آخر يسمى رسم درهم المعرفة ومقداره عشرة دراهم على أن تودع الرسوم المحصلة بموجب هذا القانون يومياً في حساب خاص لدى أحد البنوك المحلية باسم المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ونص القانون على أن يعتمد المجلس التنفيذي ميزانية سنوية تهدف إلى دعم مشاريع التنمية المجتمعية والثقافية في الامارة وذلك وفقاً لحصيلة الرسوم المشار إليها في المادة السابقة ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون مركز دبي المالي العالمي.

وجاء في مواد القانون أن على رئيس المجلس التنفيذي إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون الذي يلغى أى نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

آخر تحديث للصفحة 01 يناير 2020
كيف كانت تجربتك مع خدماتنا ؟ شاركنا برأيك.