Skip to Content

ولغايات هذا القانون تعني كلمة معاملة أية معاملة لدى أية دائرة حكومية أو شبه حكومية أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة يستوفى عنها في الأصل عند تقديمها أو مباشرتها رسم حدده القانون وتشمل أية معاملة لدى سلطات المناطق الحرة القائمة في إمارة دبي وكذلك أية غرامة فرضها القانون لقاء أية مخالفة لأحكام قانون أو تشريع ساري المفعول في الامارة.

وجاء في المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 2005 أنه يستوفى ويضاف إلى الرسم الأصلى عن كل معاملة، رسم آخر يسمى رسم درهم المعرفة ومقداره عشرة دراهم على أن تودع الرسوم المحصلة بموجب هذا القانون يومياً في حساب خاص لدى أحد البنوك المحلية باسم المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ونص القانون على أن يعتمد المجلس التنفيذي ميزانية سنوية تهدف إلى دعم مشاريع التنمية المجتمعية والثقافية في الامارة وذلك وفقاً لحصيلة الرسوم المشار إليها في المادة السابقة ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون مركز دبي المالي العالمي.

وجاء في مواد القانون أن على رئيس المجلس التنفيذي إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون الذي يلغى أى نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

آخر تحديث للصفحة 05 سبتمبر 2025